عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعاً برئاسة السيد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس وبحضور السادة أعضاء اللجنة، واصدر الأجتماع البيان التالى:--طالعتنا أجهزة الاعلام مؤخرا بأن الدولة فى سبيلها إلى إصدار قانون لمكافحة الإرهاب يتضمن تعريفا للجرائم الإرهابية وآليات المحاكمة فى هذه الجرائم، والمجلس يشدد على الملاحظات الآتيه:أولاً: حتى اليوم لم يتم أخذ رأي المجلس فى مشروع القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذان يوجبان أخذ رأيه فى أى قانون يتصل بحقوق الإنسان وفقاً لنص المادة ٢١٤ من الدستور، وعلى هذا فإن المجلس كل معلوماته عن مشروع القانون هو ماتنشره وسائل الاعلام.وعلى ذلك فإن المجلس فى ظل هذه المخالفة الدستورية لايملك إلا أن يؤكد أن هذا المشروع الذى نُشر يمثل إنتهاكات للعديد من أحكام الدستور، يجعلنا نؤكد على ضرورة إلتزام المشرع بالدستور وإحترامه نصا وروحا بإعتباره الوثيقة التى أقرها الشعب.ويؤكد على وجه الخصوص على ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتيا ومؤقتا بمدى زمني يرتبط بأسباب صدوره وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التى استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا فى مشروعية النص الجنائى.ثانياً : إن المجلس ينوه إلى أن الدستور قد نص على الحق فى الحرية والأمان الشخصى وذلك فى المواد ٥١ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٧ , ٥٨ , ٥٩ ، ٩٩، وكذك فإن الدستور قد كفل حقوقاً وضمانات للأشخاص أثناء التحقيق بموجب المواد ٥٥ , ٥٤ ،٩٤ , ٩٥ , ٩٦ , ٩٧ , ٩٩، كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن أمام قاضية الطبيعى وذلك بموجب المادة ٢٠٤.كما كفل حق المواطن المصرى فى التنقل والسفر بموجب أحكام المادة ٦٢، وكذلك كفل حرية الرأى والتعبير بموجب المواد ٦٨،٢٦٥، كما أكد على حرية الصحافة والاعلام بموجب المواد ٧٠ ، ٧١، ومنح المواطنين الحق فى التجمع السلمى وذلك بموجب المادة ٧٣ من الدستور.وأخيراً وليس أخراً فإن المشرع الدستورى جعل من المعاهدات الدولية التى سبق وأن إنضمت إليها مصر جزء من التشريع الداخى، وكان من بين تلك الإلتزامات الدولية المصرية حق الطعن فى الاحكام الجنائية بطريق الإستئناف، ولطالما كان المجلس يؤكد أن مواجهة الإرهاب ضرورة لإستقرار الوطن والمواطنين غير أن ذلك يجب ألا يتعارض وأحكام الدستور المقررة لحقوق المواطن.وأخيرا فإن المجلس يعيد التأكيد على أهمية وضرورة أن يعرض عليه مشروع القانون المُقترح لضمانه صدوره غير مشوبا بأى عيب دستورى يؤدى إلى الحكم بعدم دستوريته وهو من شأنه أن يعوق جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب.