شريط أدوات الوصول إلى الويب
01-12-2018

"القومي لحقوق الإنسان" يؤكد على الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة وأن المواطنين سواء أمام القانون

1- يؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على مبدأ الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة وتوفير الضمانات اللازمة لها، وأن المواطنين أمام القانون سواء، وذلك على نحو ما يقضي به الدستور المصري.

2- كما يؤكد على ما ينص عليه الدستور من أن التقاضي هو حق مصون ومكفول للكافة، وأن الدولة تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء (المادة 97)،  وأنه يجب توفير محاكمة قانونية عادلة تُكفل فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه (المادة 96).

3- ويُذكّر المجلس بأن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة (المادة 94 من الدستور)، وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة (المادة 53).

4-  ويُنوّه المجلس إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع في 16 /12 /1966، والذي أصبحت مصر طرفاً فيه في 14/1/1982 ومن ثّم أصبح له قوة القانون، ينص على أن الناس جميعاً متساوون أمام القضاء، ومن حق كل فرد أن تُنظر قضيته على نحو مُنصف وعلني من جانب محكمة مختصة مستقلة حيادية، كما ينص على أدنى الضمانات التي يجب أن تُكفل للمتهم (المادة 14).

5- ويؤكد المجلس على موقفه الثابت والداعم لضرورة الالتزام بهذه المبادئ والنصوص الدستورية، وأن المواطنين لدى القانون سواء، وأن الحق في التقاضي مكفول للجميع، وينوه المجلس إلى ضرورة القضاء على الإفلات من العقاب عن أي جريمة يتم ارتكابها، وإعمال المحاسبة، وأن العدالة يجب أن تنطبق على الجميع، وأنه يجب إعمالها بالنسبة لأي شخص متهم في جريمة، وأن خلاف ذلك سيُحرم الشخص الذي وقع عليه الضرر من إنصافه والحصول على حقوقه وأي تعويض يستحقه.