شريط أدوات الوصول إلى الويب
08-08-2021

معايير قبول طلبات العفو والإفراج الشرطى بالمجلس

يؤكد المجلس القومى لحقوق الانسان من خلال مكتب الشكاوى التابع له على أنه يتلقى طلبات العفو الرئاسى والتى تندرج ضمن إختصاصات لجنة العفو التى شكلت بناءاً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية فى نوفمبر ٢٠١٦ أثناء المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، وقد صدر القرار بتشكيل لجنة وطنية ، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية ، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، و الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية فى القضايا المتعلقة بحرية الرأي مثل التظاهر والتجمهر والنشر والرأى والتعبير ،كما يتلقى أيضاً الطلبات الخاصة بالإفراج الشرطى  والتى تحكمها المادة ٥٢ من قانون السجون وتعديلاتها والتى تنص على :

- يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

- ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل .

- لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام ( ١٠ لسنة ١٩١٤، بشأن التجمهر، و١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة ٣٧ منه والمادة٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب».

ومن ضمن الشروط أيضاُ ماجاء فى المادة ٥٦ من قانون تنظيم السجون والتى تنص على :

- ئا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه فى أحكام الصادر بشأنه فى الجريمة المدان بها ، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .

ويأتى ذلك فى إطار حرص المجلس القومى لحقوق الانسان على تفعيل إختصاصاته بشأن تطوير آلية الشكاوى بما يسمح لأصحابها التعرف على نوعية تلك الشكاوى وإجراءات التعامل معها ، وهو الأمر الذى يصب فى نشر وحماية وتعزيز ثقافة حقوق الانسان بما يخدم المواطن المصرى .